الطعن رقم 2907 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-15
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان قرارها لعدم توقيع مسودته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين بطلان قرار مجلس التأديب لعدم توقيع مسودته إلا من عضو واحد فإنه يتعين إعاده الدعوى إلى مجلس التأديب للحكم فيها بهيئة أخرى - لاوجه للقول بأن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للموضوع - أساس ذلك : أن ذلك ينطوى على اخلال جسيم بإجراءات التقاضى وتفويت لدرجة من درجات التقاضى - شرط التصدى من جانب المحكمة الإدارية العليا أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا من هيئة مشكلة تشكيلا قانونيا كاملا - تطبيق .