⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2907 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان قرارها لعدم توقيع مسودته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين بطلان قرار مجلس التأديب لعدم توقيع مسودته إلا من عضو واحد فإنه يتعين إعاده الدعوى إلى مجلس التأديب للحكم فيها بهيئة أخرى - لاوجه للقول بأن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للموضوع - أساس ذلك : أن ذلك ينطوى على اخلال جسيم بإجراءات التقاضى وتفويت لدرجة من درجات التقاضى - شرط التصدى من جانب المحكمة الإدارية العليا أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا من هيئة مشكلة تشكيلا قانونيا كاملا - تطبيق .