الطعن رقم 476 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-8
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة قناة السويس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة قناة السويس - وضع تقارير الكفاية عنهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 14 و 15 و 16 من اللائحة الموحدة للعاملين بهيئة قناة السويس المعدلة بقرار مجلس الإدارة بجلسة 9/7/1985 - قرار مجلس الإدارة المنتدب رقم 296 لسنة 1985 .
وضعت اللائحة تنظيما ً متكاملا ً لقياس كفاية أداء العاملين بهيئة قناة السويس بأن أخضعت له جميع العاملين بالهيئة - خولت اللائحة عضو مجلس الإدارة المنتدب أن يحدد بقرار منه صيغة النماذج التى تعد عليها التقارير بحيث تشمل عناصر الانتاج والسلوك والشخصية وغير ذلك من العناصر التى تعطى فكرة دقيقة عن العامل وعن مستوى أدائه العمل - وأوجبت اللائحة أن يكون قياس كفاية الاداء مرة فى السنة بأن يضعه الرئيس المباشر ثم يعرض على مدير الادارة التابع لها العامل لابداء ملاحظاته ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التى لها تعديل درجة الكفاية وفقا ً لما تراه مع ابداء الاسباب - تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أمر تترخص فيه السلطات المنوط بها وضع التقرير وهى الرئيس المباشر ثم مدير الإدارة التابع لها العامل ثم لجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه طالما هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة - تطبيق .