⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 908 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-9 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الاراضى الفضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتخذ الضريبة عامة كوسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقا لاسس عادلة - لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعائها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروضه عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة - فرض ضريبة على رأس المال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه ينطوى على عدوان على الملكية الخاصة - فرض ضريبة على الاراضى الفضاء التى لا تدر دخلا يتعارض مع نص المادة 34 من الدستور الذى يصون الملكية الخاصة كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصت عليه المادة 38 من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا 2 من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984 - متى كان القرار المطعون فيه قد صدر استنادا الى النصين المشار اليهما فإن قضاء المحكمة الدستورية يجرد القرار من صحته وسلامته لانبنائه على قرار قضى بعدم دستوريته - الحكم بإلغاء القرار الذى بنى على نص حكم بعدم دستورية - تطبيق .