⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-1-4 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الإلغاء - شروط قبول دعوى الإلغاء - وجود قرار إدارى نهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - شروط قبولها - وجود قرار إدارى نهائى - الإنذار للإنقطاع ليس قرارا إداريا الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى فى ذاته - يجب أن يكون القرار الإدارى قائما منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى - إذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة - استثناء من ذلك تقبل الدعوى إذا اكتسبت القرار المطعون فيه صفه النهائية أثناء سير الدعوى - مناط هذا الاستثناء مرور بعض القرارات الإدارية بعده مراحل تمهيدية قبل أن يصيرنهائيا باعتماد من السلطة المختصة - مثال ذلك : القرارات التى استلزم المشرع صدورها من بعض اللجان على أن تعتمد من السلطة المختصة - لا ينطبق هذا الاستثناء على الإنذار الذى يوجه للعامل المنقطع عن عمله - الإنذار يعتبر قرارا إداريا غير نهائى - أساس ذلك : أنه ليس تعبيرا عن إرادة السلطة الإدارية نحو إحداث أو تعديل المركز القانونى للعامل - تطبيق .