⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-12-1 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقابة المحامين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابة المحامين - اختصاص مجلس النقابة بالدعوة إلى إجراء انتخابات
⚖️ نقابة المحامين - انتخابات مجلس النقابة
⚖️ نقابة المحامين - تختص محكمة النقض بالطعن فى قرارات الجمعية العمومية والطعن على تشكيل مجلس النقابة
⚖️ نقابة المحامين - يختص مجلس الدولة بالطعن على القرارات الصادرة من مجلس النقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابة المحامين - إنتخابات مجلس الإدارة - الأثر المترتب على عدم اخطار المدعى العام الاشتراكى - المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب عدم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح يترتب البطلان طبقا للفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون المشار إليه - لا يقع البطلان بقوة القانون وإنما يتعين أن تقضى به المحكمة - أساس ذلك : أن الإجراء المعيب قائما منتجا لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقابة المحامين - مجلس النقابة - النعى على تشكيله - اختصاص محكمة النقض . (اختصاص) المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من الجميعة العمومية لنقابة المحامين أو فى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه من خمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى إنتخاب مجلس النقابة - عدم صدور حكم من محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين مؤداه فى الشق العاجل من الدعوى دون المساس بأصل طلب الإلغاء أن يكون القرار الصادر من مجلس النقابة بإجراء إنتخابات مجالس النقابات الفرعية محمولا على الصحة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقابة المحامين - قرارات مجلس النقابة - معيار اختصاص محكمة النقض ومحكمة القضاء الإدارى بها (اختصاص) تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنقابة المحامين أو الطعن فى تشكيل مجلس النقابة - أساس ذلك : نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماه يختص مجلس الدولة بالقرارت الصادرة من مجلس النقابة - أساس ذلك : أن تلك القرارات تعتبر من القرارات الإدارية النهائية مثال ذلك : قرار مجلس المحامين بالدعوة لإجراء إنتخابات مجالس النقابات الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نقابة المحامين - مجلس النقابة - اختصاصه بالدعوة إلى إجراء إنتخابات مجالس النقابات الفرعية المادة الرابعة من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 - صلاحيات مجلس النقابة تتيح له الدعوة إلى إجراء إنتخابات المجالس الفرعية وتحديد مواعيد إجرائها - تطبيق .