الطعن رقم 2978 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
أعضاء الهيئات القضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة قضايا الدولة - أثر الاستقالة على المعاش
⚖️ هيئة قضايا الدولة - شروط استحقاق معاش الأجر المتغير
⚖️ هيئة قضايا الدولة - متى يستحق العضو معاش نائب وزير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين لاستحقاق عضو احدى الهيئات القضائية المعاملة المقررة لنائب الوزير طبقا لأحكام المادة (31) من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون شاغلا لوظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو وكيل مجلس الدولة أو وكيل هيئة قضايا الدولة وأن يبلغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - يتعين توافر هذين الشرطين معا - إذا تخلف أحدهما فقد العضو مناط استحقاق هذه المعاملة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للإفادة من المعاش المستحق عن الأجر المتغير طبقا للقانون رقم 107 لسنة 1987 ما يلى :
1- أن تكون خدمة العامل قد انتهت فى احدى الحالات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) وهى : انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين .
2- أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1985 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الاجر حتى تاريخ انتهاء خدمته .
3- أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الاساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل .
4- أضاف القانون رقم 1 لسنة 1991 شرطا رابعا مؤداه أن يكون المؤمن عليه موجود بالخدمة فى 1/7/1987 ولا تتوافر فى شأنه حتى 30/6/1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى القانون المشار إليه - يتعين توافر الشروط الآربعة للافادة من استحقاق معاش الأجر المتغير ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة (31) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة .
لا يترتب على استقالة عضو هيئة قضايا الدولة سقوط حقه فى المعاش أو المكافأه - يسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة أو العجز - بالرغم من خصوصية هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 على تأكيده باستمرار العمل بالمزايا المقرره فى القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة - مقتضى ذلك : استمرار العمل بالأحكام التى نصت عليها المادة (31) من قانون هيئه قضايا الدولة فى ظل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق فى شأن معاشات أعضاء هيئة قضايا الدولة القواعد المقررة فى هذا القانون بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفاة وذلك فى جميع حالات إنتهاء الخدمة لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه فى المعاش أو المكافآة أو خفضها - تطبيق .