الطعن رقم 2523 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المحاكمة التأديبية - سقوط المحاكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية الميعاد الذى حدده المشرع لآعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على قرار الجهة الادارية فى المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف الى المحاكمة التأديبية سقط حقه فى الاعتراض - ينطبق ذلك إذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره - يعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ويكون قد قام افتراض باكتفائه بالجزاء الموقع الذى أصبح بهذا الافتراض نهائيا مما لايكون معه ثمة وجه لاقامة الدعوى التأديبية - تطبيق .