الطعن رقم 2098 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-11-27
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - الوقف عن العمل الموقف من التجنيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 58 من القانون 505 رقم 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 .
حظر المشرع على السطة المختصة بالتعيين أن تعيين العامل أو تبقى عليه فى وظيفته مالم يقدم الشهادة الدالة على معاملته العسكرية - إذا لم يحدد العامل موقفه من التجنيد فإنه يجب على جهة الإدارة أن تقصيه عن عمله أو لا تستخدمة بداءة - اقصاء العامل عن عمله فى هذه الحالة قد يتخذ إحدى صورتين : الأولى : انهاء خدمته لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لاستمرار العلاقة الوظيفية - والثانية : ابعاده عن عمله وذلك بوقفه حتى يقدم الشهادة المطلوبة - الوقف عن العمل غير منصوص عليه صراحة إلا أنه مستفاد ضمنا من الحظر الوارد فى نص المادة (58) سالفة الذكر - أساس ذلك : أنه طالما كان لجهة الإدارة الحق فى انهاء خدمة العامل تطبيقا لهذا النص فمن باب أولى يكون لها الحق فى وقفه عن العمل والحيلولة بين العامل وبين عمله بوقفه عنه وقفا لهذا الحظر - وقف العامل فى هذه الحالة لا يعتبر انقطاعا عن العمل ولا يصلح سببا لانهاء الخدمة للاستقالة الاعتبارية - أساس ذلك : أن الحيلولة دون العمل لأى سبب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية كمسلك فعلى يفيد عزوف العامل عن العمل بارادته ويتضمن نيه ترك العمل - العامل الموقوف عن عمله طبقا للنص المشار إليه لا يستحق مرتبه عن فترة الوقف - أساس ذلك : أن المرتب لا يستحق إلا بقيام العلاقة الوظيفية وألا يكون العامل موقفا عن العمل وأن يؤدى العمل المسند إليه - تطبيق .