الطعن رقم 524 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
أحزاب سياسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص لجنة شئون الاحزاب
⚖️ شروط تأسيسها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الاحزاب السياسية معدلاً بالقانونين رقمى 144 لسنة 1980 و144 لسنة 1983 .القرارات الصادرة من لجنة شئون الاحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا بتشكيلها المتميز طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 وذلك فى ضوء أحكام الدستور والمبادئ العامة - من هذه المبادئ : حق المصريين فى تكوين الاحزاب السياسية بشرط ألا تكون معادية لنظام المجتمع وألا تقوم على تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية - من المبادئ السياسية التى قام عليها قانون نظان الاحزاب السياسية مبدأ جدية تكوين الاحزاب السياسية - معنى هذا المبدأ أن يكون قيام حزب جدياً وممثلاً لاتجاه شعبى جدى وواقعى وليس مجرد وجود صورى لا يعبر إلا عن مؤسسيه دون أن تكون له قاعدة جماهيرية واضحة ودون أن يكون لوجوده إضافة جدية للعمل السياسى - تنحصر مهمة لجنة شئون الاحزاب السياسية فى بحث أوراق الحزب تحت التأسيس للتأكد من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون - للجنة ان تعترض على قيام الحزب إذا ما تخلف فيه شرط من تلك الشروط - يجب أن تصدر اللجنة قراراً مسبباً أساس ذلك : أنها تتصرف فى إطار سلطة مقيدة - يخضع قرار اللجنة لرقابة هذه المحكمة للتحقق من مدى سلامة قرار اللجنة ومطابقته لأحكام الدستور والقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب توافر شرط تميز برنامج الحزب ضمانا ً للجدية التى تمثل مبدأ اساسياً من النظام العام السياسى والدستورى بما يكفل تطبيق مبدأ التعدد الحزبى - هناك مبادئ أساسية تلتزم بها جميع الاحزاب - مؤدى ذلك : ان شرط التميز يكون دائماً خارج إطار تلك المبادئ - التميز المطلوب قانونا ً ليس مقصودا ً به الانفصال التام فى برامج وأساليبه عن الأحزاب الاخرى - يجب النظر الى شرط التميز بالمقارنة بما ورد ببرامج وسياسات الاحزاب الاخرى وليس المطلوب أن يكون ثمة تناقص وتباين تام بين الحزب وغيره من الاحزاب - يكفى فى مجال التميز استظهار قدرة الحزب على تحقيق برامجه وسياساته ونقل أفكاره من دائرة العقل الى الواقع والتطبيق - مؤدى ذلك : انه إذا كانت البرامج التى تبناها الحزب لا تعدو ان تكون ترديدا ً لما لدى الاحزاب فإن الحزب يكون فاقدا ً شرط التميز الظاهر - تطبيق .