الطعن رقم 2623 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-6-2
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الإلغاء - الإجراءات السابقة على رفعها -طلب الإعفاء من الرسوم يقوم مقام التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : محمد جودت أحمد الملط ، حنا ناشد مينا ، فاروق عبد السلام شعت ، رأفت محمد السيد يوسف ، محمد معروف محمد ، محمد مجدى خليل هارون ، جودة عبد المقصود أحمد فرحات ، محمد أبو الوفا عبد المتعال ، حسنى سيد محمد حسن ، على رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى -إجراءات الدعوى - ميعاد - تظلم - ما يغنى عنه - طلب المساعدة للإعفاء من الرسوم القضائية .المواد 10و12و24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأم مجلس الدولة .
الحكمة من التظلم الوجوبى هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه - يقوم مقام التظلم ويغنى عنه الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لاعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلعاء قرار إدارى معين - أساس ذلك : تحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار - طلب المساعدة القضائية يعلن الى الجهة الادارية المختصة ببحثه - بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الادارة أن طالب الإعفاء على حق وهى ذات الحكمة التى انبنى عليها استلزم التظلم الوجوبى - طلب الاعفاء لا يخرج عن كونه نوعا من التظلم أشد أثراً من شكوى تحمل اعتراض صاحب الشأن على القرار الإدارى - أساس ذلك - أنه لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لاتخذ هذا الطلب سبيله إلى المحكمة - إذا كان نظر الطلب قد يطول ويستغرق زمنا فإنه لا حيلة للمدعى فى ذلك بعد أن اعلن عزمه وكشف عن مواده وأصبح الأمر فى يد الهيئة المختصة بنظر الطلب - أثر الطلب يظل قائما وهو قطع الميعاد الى ان يبت فيه بالرفض او القبول - تطبيق .