⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-3-3 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيين بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطة الجهة الإدارية فى إصدار تعليمات وأوامر تتضمن تفسير القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : محمد جودت أحمد الملط ، حنا ناشد مينا ، رأفت محمد السيد يوسف ، محمد معروف محمد ، فاروق على عبد القادر ، أحمد مدحت حسن على ، عويس عبد الوهاب ، جودة عبد المقصود أحمد فرحات ، محمد أبو الوفا عبد المتعال ، حسنى سيد محمد حسن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيين بالدولة - إعارة - مهلة الستة أشهر .قرار مجلس الوزراء فى 6 من أغسطس سنة 1975 . لجهة الإدارة سلطة إصدار تعليمات ومنشورات وأوامر مصلحية تتضمن تفسير القوانين والتشريعات القائمة وكيفية تنفيذها - تصدر هذه التعليمات من رئيس المصلحة إلى مرؤسية الذين يلزمون باحترامها وإطاعة ما فيها من أوامر طالما أنها متفقة وأحكام القانون - لا يجوز للتعليمات إضافة أحكام جديدة إلى التشريع القائم - القاعدة التى أقرها مجلس الوزراء فى 6/8/1975 بمنح المعار مهلة ستة أشهر بعد انتهاء مدة إعارته لا يعتبر خلالها منقطعا عن العمل وذلك بغرض تدبير أمر عودته هو وأفراد أسرته وإنهاء متعلقات بالخارج - هذه القاعدة ليست صادرة تنفيذاً لأى نص يقررها - هذه القاعدة تتضمن إضافة جديدة للأحكام المنظمة لإعارات وأجازات وانقطاع العاملين بأجهزة الدولة ومصالحها المختلفة - أثر ذلك : عدم اعتبارها من اللوائح التنفيذية أو اللوائح المستقلة ( التنظيمية ) التى تصدر دون الاستناد إلى تشريع قائم - أساس ذلك : أن الدستور ناط برئيس الجمهورية وحده سلطة إصدار تلك اللوائح - هذه القاعدة لا ينطبق عليها وصف التعليمات او المنشورات او الاوامر المصلحية - أساس ذلك : أنها تضمنت أحكاما جديدة لم تقررها التشريعات القائمة - مجلس الوزراء غير مخول بوضع تنظيم لمثل تلك المسألة المتعلقة بأوضاع العاملين فى الدولة - مؤدى ذلك : أن التعليمات لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات أصدرها مجلس الوزراء بمقتضى الاختصاص الممنوح له بالمادة 156 من الدستور بتوجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها - يؤكد ذلك أنه كان فى وسع مجلس الوزراء أصدرت هذه القاعدة فى صورة قانون معدل لتشريعات العاملين السارية أنذاك أسوة ببعض القوانيين التى تضمنت الأشارة إلى مثل هذه المهلة كما هو الحال بالنسبة لمهلة الشهر المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون رقم 112 لسمة 1959 بشأن تنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح ومهلة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة 175 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - تطبيق .