الطعن رقم 2629 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-3-3
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب للملكية فى الأراضى الخاضعة للإصلاح الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : محمد جودت أحمد الملط ، حنا ناشد مينا ، رأفت محمد السيد يوسف ، محمد معروف محمد ، فاروق على عبد القادر ، أحمد مدحت حسن على ، عويس عبد الوهاب ، جودة عبد المقصود أحمد فرحات ، محمد أبو الوفا عبد المتعال ، حسنى سيد محمد حسن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوانين الإصلاح الزراعى أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 و50 لسنة 1969 التاريخ الذى تعتد به فى اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية للأراضى الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه هو تاريخ الاستيلاء الفعلى على هذه الأراضى - التاريخ الذى يعتد به فى اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية للأراضى الزراعية الخاضعة للاستيلاء طبقا لأحكام القانونين رقمى 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 هو تاريخ العمل بهذين القانونين كل حسب نطاق سريانه - تطبيق