⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-3-21 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الشركة
⚖️ شركات المحاصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع - استخلاص نية المشاركة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الشريك فى شركات المحاصة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه على أسباب مسوغه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محل إعمال المادة 514 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الربح كان هذا النصيب هو المعتبر في الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها ومنها نية المشاركة أما إذا انتفت هذه النية باتجاه الشريك إلى عدم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة في الربح دون الخسارة فإنه لا محل لإعمال حكم تلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بإستتار شركات المحاصة هو أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير و ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها فإذا عقد إحد الشركاء المحاصين عقداً مع الغير كان - وحده - المسئول عنه قبل هذا الغير دون سائر الشركاء . و لا يعنى إستتار هذا النوع من الشركات أن يكون هؤلاء الشركاء بمعزل عن العملية أو العمليات التى تكونت الشركة للقيام بها بل إن لهم مناقشة مدير المحاصة فيما يجرية من أعمال لإدارة الشركة و تكليفه بتقديم حساب لهم عن هذه الإدارة .