الطعن رقم 2349 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-6
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارة محلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : محمد جودت أحمد الملط ، حنا ناشد مينا ،فاروق عبد السلام شعت ، رأفت محمد السيد يوسف ، محمد معروف محمد ، فاروق على عبد القادر ، محمد مجدى خليل هارون ، أحمد مدحت حسن على ، عويس عبد الوهاب ، محمد أبو الوفا عبد المتعال نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة محلية - المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية - اخطار المجلس الشعبى المحلى - اغفاله (عاملون مدنيون بالدولة ) (نيابة إدارية ) المادة (91) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
تطلب المشرع اخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلش الشعبى - الغرض من ذلك هو احاطة المجلس علما بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو - لم يعلق المشرع السير فى هذه الإجراءات على إدارة المجلس كما هو الشأن عند نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته الذى اشترط بشأنه وجوب أخذ موافقة المجلس عليه - لم يتضمن النص أى جزاء فى حالة عدم اخطار المجلس الشعبى المحلى - قيام النيابة الإدارية بواجب الاخطار شرع لمصلحة المجالس الشعبية المحلية وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات اعضائها بما يتفق وصالح العمل فى تلك المجالس حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات اسقاط العضوية عن اى منهم طبقا لحكم المادة (52) من قانون نظام الإدارة المحلية متى كان موضوع التحقيق الذى يجريه النيابة الإدارية مما يفقده الثقة والاعتبار كعضو من أعضاء المجلس - هذا المجال يغاير المجال الوظيفى ويستقل عنه - أثر ذلك : ان عدم اخطار النيابة الإدارة المجلس الشعبى المحلى بإجراءات التحقيق او التأديب التى تتخذ ضد عضو من اعضائه لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده - يؤيد هذا النظر أن المحكمة الإدارية العليا تناولت بالتفسير أحكام المادتين 3، 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية واللتين أوجبتا على النيابة الإدارية اخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه وانتهت الى ان عدم قيام النيابة الادارية بهذا الاجراء لا يترتب عليه البطلان -أساس ذلك : أن الغاية من إجراء هذا الاخطار هو أن يكون رئيس العامل على بينة بما يجرى فى شأنه فى الوقت المناسب أى أنه شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكينا لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يتفق وصالح العمل - مؤدى ذلك : أن اغفال هذا الاجراء لا ينطوى على مساس بمصالح العاملين او الانتقاص من الضمانات المقررة لهم ولا يترتب على اغفاله ثمة بطلان - تطبيق .