الطعن رقم 1264 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-1-6
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
كليات عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد نفقات الدراسة بالكلية الحربية وفوائدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من : محمد جودت أحمد الملط ، حنا ناشد مينا ،فاروق عبد السلام شعت ، رأفت محمد السيد يوسف ، محمد معروف محمد ، فاروق على عبد القادر ، محمد مجدى خليل هارون ، أحمد مدحت حسن على ، عويس عبد الوهاب ، محمد أبو الوفا عبد المتعال نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كليات عسكرية - الكلية الحربية - رد نفقات الدراسة - فوائد قانونية .المادة 226 من التقنين المدنى .
علاقة الطلبة بالكليات العسكرية ومنها الكلية الحربية يحكمها النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1676 المنشور بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 14/2/1976 يحكمها أيضاً شروط التعهد الكتابى الذى يوقعه الطالب وولى أمره عند الالتحاق بالكلية - من هذه الشروط أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف التى تكبدتها أثناء الدراسة وذلك فى حالة الاستقالة أو الفصل بسبب غير عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب - هذه العلاقة علاقة مركبة تخضع فى الجانب الاكبر منها إلى أحكام تنظيمية عامة وتصطبغ فى شق منها بصبغة عقدية تتمثل فى اتجاه إدارة الطالب وولى أمره الى الانضواء تحت مظلة الاحكام التنظيمية العامة سالفة البيان وتوقيع التعهد المشار إليه من جانبها - العقد فى هذه الحالة عقد إدارى - التزم الطالب وولى أمره برد النفقات يجد مصدره فى هذا العقد المكمل بأحكام النظام الاساسى للكليات العسكرية واللوائح الداخلية لها - أثر ذلك : استحقاق الفوائد التأخيرية كتعويض عن التأخير فى الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب - أساس التعويض فى هذه الحالة هو التأخير فى الوفاء بالمبلغ النقدى - الضرر مفترض بنص المادة 228 من القانون المدنى - أساس الالتزام برد النفقات هو الإخلال بالالتزام بالاستمرار فى الدراسة بالكلية حتى تمام التخرج والالتحاق كضابط بالقوات المسلحة - مؤدى ذلك : أنه لا وجه للقول بأن رد هذه النفقات واستحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضات عن واقعة واحدة - لا وجه للقول بأن الفوائد المشار إليها تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية - أساس ذلك : أن الامتناع عن تطبيق نص قانون قائم بحجة أنه يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للدستور يشكل فى واقعه تعرضا لمدى دستورية النص وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 226 من القانون المدنى وما دام النص قائما ولم يعدل او يلغ بالطريق الذى رسمه المشرع فإنه يجب على المحكمة أعمال حكمه ومقتضاه متى توافرت شروطه - تطبيق .