الطعن رقم 3881 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ثبوت إقامة جد الطاعن ووالده خلال الدة المتطلبة قانونا من 5 من نوفمبر سمة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1925 فى ضوء المستندات المقدمة من الطاعن - عدم تمتع جد الطاعن لوالده بالجنسية المصرية - عدم تمتع الطاعن بالجنسية المصرية لعدم ولادته لأب مصرى .