⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: براءات اختراع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ براءة اختراع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم الصناعية - براءة الاختراع تخول مالكها وحده دون غيره الحق فى استغلال الاختراع بجميع الطرق طوال مدة براءة الاختراع المحددة بخمسة عشر عاماً يجوز مدها خمسة أعوام أخرى بناء على طلب صاحب البراءة - المشرع حدد الرسوم التى يتعين دفعها عند تقديم طلب براءة الاختراع وعند تجديدها والرسم السنوى الواجب أداؤه اعتبارا من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة - الحقوق المترتبة على براءة الاختراع تنقضى عند تحقق إحدى الحالات التى عينها المشرع ومنها عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها - انقضاء الحقوق إنما يتم بقوة القانون بفوات الشهور الستة المقررة آنفاً محسوبة من تاريخ استحقاق الرسوم دون دفعها - الرسم يؤدى مقابل حماية البراءة طوال السنة التالية لاستحقاق الرسم وهو ما لا يتأتى إلا بأداء الرسم عنها مسبقاً - نص المادة (34) من القرار رقم 230 لسنة 1951 بالائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على ضرورة قيام إدارة براءات الاختراع بإخطار صاحب البراءة بتاريخ استحقاق الرسوم قبل بداية السنة المستحق عنها الرسم بشهر - هذا النص لا يعدو أن يكون مجرد حث الإدارة على تنبيه أصحاب الشأن لأداء حقوق الخزانة العامة فى مواعيدها وهو ما يتعين أن يبادر به أصحاب الشأن من تلقاء أنفسهم دون انتظار إخطار حتى يستظلوا بالحماية القانونية وينعموا بحقوقهم فى البراءة حفاظاً لها من أن تنقضى - التأخر عن سداد الرسوم فى المواعيد المقررة - امتناع مكتب براءة الاختراع عند قبول أداء الرسم يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ولا وجه لإلغائه.