الطعن رقم 5690 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزاع حول القيمة الإيجارية التى اتخذت أساساً لربط الضريبة العقارية على الوحدة التى يملكها الطاعن - الحكم بندب خبير لمعاينة الوحدة المملوكة للطاعن وإعداد تقرير عن أمور فنية يتعين الرجوع فيها إلى أهل الخبرة وإتاحة السبيل للطاعن لإثبات صحة ما يدعيه من ارتفاع القيمة الأيجارية للوحدة التى يملكها المتخذة اساساً لربط الضريبة عن مثيلاتها - امتناع الطاعن عن سداد أمانة الخبير - الطاعن يكون قد حرم نفسه من دليل على ادعاءات يلتزم بإثباتها .