الطعن رقم 2123 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام النيابة العامة بتنفيذ الحكم المطعون فيه وتمكين المطعون ضدهما من حيازة الأرض محل النزاع مع الطعن فى هذا الحكم - لاوجه للادعاء بانتفاء مصلحة النيابة العامة فى إقامة هذا الطعن أو الأستمرار فى الخصومة - أحكام محكمة القضاء الإدارى واجبة التنفيذ رغم ما يكون من طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بغير ذلك - تحقق ملحة النيابة العامة فى الطعن على الحكم الطعين - رفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا وقبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 على أن قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة التى لا تصل إلى حد الجريمة تعد قرارات إدارية لصدورها فى حدود الوظيفية الإدارية للنيابة العامة - قرار النيابة العامة فى هذا الخصوص ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية تتعلق بحيازتهم للعين محل النزاع - خضوع هذه القرارات كسائر القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإدارى الذى يسلطها على عناصر هذه القرات خاصة من ناحيتى الاختصاص والسبب - اختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس شاملا أو مطلقا ولكنه ينحصر فى إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حالة ومنع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق أصحاب الشأن فى الالتجاء إلى القضاء المختص للبت فى أصل النزاع فإذا تعدت النيابة العامة هذا الدور المرسوم لها إلى دائرة تحقيق شروط الحيازة وتوغلت فى بحث أصل النزاع حولها وصولا إلى تغير الأمر الذى كان قائما عند بدء النزاع كان قراراها فى هذا الشأن معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم .