⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2894 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - اعتقال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى - اعتقال - دعوى التعويض - تكييف الطلبات فى الدعوى - مناط القضاء بالتعويض - حقوق وحريات دستورية . قرار اعتقال - المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية من قرار الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة حمس سنوات - قضاء محكمة القضاء الإدارى يتعويض ورثة المدعى عن الأضرار الأدبية التى أصابت مورثهم من جراء الاعتقال - قرار حرمان المدعى من مباشرة حقوقه السياسية يستند إلى سابقة اعتقاله على سند من أن قرار الاعتقال صدر فاقداً سببه - الطعن على الحكم - حقيقة طلبات مورث المطعون ضدهم بدعواه التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى التى صدر عنها الحكم محل الطعن هى طلب التعويض عن الأضرار الأدبية التى أصابته من جراء حرمانه من مباشرة حقوقة السياسية كأثر مستقل بذاته ترتب على قرار اعتقاله غير المشروع - القرار تطاول مساساً بحريتين وانتقاصاً من حقين دستوريين يتساميان قدراً باعتبارهما من الحريات والحقوق الدستورية العامة وإن تمايزا - قرار الاعتقال يرتب واقعاً مادياً يتحصل فى تقييد حرية المواطن كما أنه يرتب بالإضافة ؟إلى ما سبق مساساً وافتئاتاً على حق دستورى آخر يتمثل فى حق الاشتراك والإسهام فى الحياة العامة سواء بممارسة حقوق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء أو الاشتراك فى تأسيس أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية - كل من الحقين الدستوريين الذين تطاول عليهما القرار غير المشروع بالاعتقال يقتضى تعويضاً منفرداً لاختلاف حقيقة طبيعة الأضرار المترتبة على التعدى على كل منها - لا صحة لدفع المنازعة الماثلة بسند من كون مورث المطعون ضدهم سبق تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور قرار اعتقاله ذلك أن البين أن هذا الحكم وقف عند التعويض عن الضرر المتمثل فى تقييد الحرية دون غيره من أضرار نتجت عن المساس بحق آخر وهو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية - تطبيق .