⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1481 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أعمال بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توجيه وتنظيم اعمال البناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - خط التنظيم هو الخط الذى يتحدد به الطريق طبقاً للتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية - لا يترتب على صدور قرار باعتماد خط التنظيم نقل ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة ، وإنما تترتب على صدور هذا القرار قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء حتى يتم نزع ملكيته بقرار يصدر فى هذا الشأن أو يتم نقل ملكيته بالاتفاق مع ذوى الشأن على النحو الذى ينظمه قانون نزع الملكية وتعويض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار تعويضاً عادلاً - لا يعتبر القرار الصادر باعتماد خط التنظيم بمثابة القرار بتقرير المنفعة العامة فى مفهوم تطبيق أحكام قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 - التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خط التنظيم خلا من ترتيب الأثر المقرر لسقوط القرار - القرار الصادر باعتماد خط التنظيم يظل قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية إلى أن يتم تنفيذ خط التنظيم أو يتم إلغاؤه أو تعديله - الاختصاص المقرر باعتماد خط التنظيم للشوارع منوط بصدور قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى ويكون إلغاء وتعديل خط التنظيم من ذات الجهة المختصة وبالأداة القانونية المقررة طبقاً للمادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 آنفة البيان - لا يستباح بإصدار قرار باعتماد خط التنظيم إصدار قرارات بإزالة المبانى وإخلاء شاغليها عنها بالقوة الجبرية دون اتباع القواعد والاجراءات المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة والتى لا غنى عن وجوب التقيد بها فى هذا المضمار - تطبيق .