الطعن رقم 348 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-20
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى التصرفات - اثر بطلان الاتفاق على اجر المحامى
⚖️ بطلان الاتفاق على اجر المحامى
⚖️ بطلان الاتفاقات التى عقدها الخاضع للحراسة
⚖️ تصرفات الخاضع للحراسة - اثر عدم تقديم بيان عنها
⚖️ اتعاب المحاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 تقضى بأنه لا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها و بصفة عامة لا يجوز له أن يعقد إتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى و أن كل إتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا إلا أن البطلان فى هذه الحالة إنما ينصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها و لا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الأتعاب ما دام قد قام بالعمل الموكل فيه و إنما يكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه و يقوم هو بتقدير أتعاب المحامى وفقا لما يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله و أهميته فى الدعوى و ثروة الموكل و من ثم فإذا قضت محكمة الإستئناف برفض الدعوى المرفوعة من المحامى بطلب أتعابه إستنادا إلى بطلان الإتفاق الحاصل بينه و بين موكله على تقدير الأتعاب و لم تعمل سلطتها فى تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل فى أدائه و قام به فعلاً فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص الفقرة الأولى من المادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1965 صريح فى أن ما تقرره من بطلان الإتفاقات التى لا يقدم عنها بيان فى الميعاد أو إذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح ، هذا الحكم مقصور على الإتفاقات المنصوص عليها فى المادة الخامسة عشر و التى تشمل كل إتفاق كتابى أو شفوى يتعلق بنقل الملكية أو حق الإنتفاع أو حق الإستعمال فى أموال منقولة أو ثابتة أو ينقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أى تعديل فى شركة مدنية أو تجارية أو فى مركز الشركاء فيما بينهم و من ثم فالإتفاق فى شأن تقدير أتعاب محام لا يدخل ضمن الإتفاقات سالفة الذكر و بالتالى لا يخضع للبطلان المنصوص عليه فى المادة 16 من الأمر 5 لسنة 1956 .