⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن على حكم لمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن اصدار تراخيص للمطعون ضده لممارسة حرفة بائع كارت بوستال وسلع سياحية بمنطقة سقارة - ثبوت حصول المطعون ضده على الترخيص المطلوب قبل صدور الحكم محل الطعن الماثل - إعمال الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية المقررة قانوناً دون انحراف منها فى هذا الخصوص - القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن لإجابة الجهة الإدارية المطعون ضده إلى طلباته بعد إقامة دعواه .