الطعن رقم 4054 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-2-24
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ جمعيات ومؤسسات خاصة
⚖️ حقوق دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى لصالح إحدى الجمعيات ـ طعن الجهة الإدارية على هذا الحكم ـ التطاول على حجية الأحكام فى تقرير الطعن ـ حجية الأحكام هى على القمة من مدارج النظام العام فلا يعلوها ، كأصل ، اعتبار ولا يسمو عليها مصلحة ـ ما ورد بتقرير الطعن من قول مرسل لا يحتاج ردا كما أنه فى الحق لم يكن يستأهل ذكرا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 41 و 55 من دستور 1971 ـ قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يونية سنة 2000 ـ حق المواطن فى تكوين الجمعيات لا يعدو أن يكون عملا اختياريا يرمى بالوسائل السلمية الى تكوين إطار يعبر فيه الشخص عن مواقفه وتوجهاته ـ هذا الحق فرع من فروع حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير مكونا لأحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والاجرائية التى يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون لزوما حتى ولو لم ير بشأنها نص فى الدستور ـ يتعين الامتناع عن تقييد حرية الاجتماع أو فرض قيود عليها إلا إذا اقتضتها خطورة المصالح التى انصرفت لتقريرها وكان لها سند من ثقلها وضرورتها وكان التدخل من خلال هذه القيود بقدر وزن حقيق المصالح ومداها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 ولئن كان قد صدر قبل العمل بأحكام الدستور الحالى الصادر سنة 1971 إلا أنه يتعين أن تنحنى جميع التشريعات لأحكامه خضوعا لسيادة الدستور واستوائه على القمة من مدارج النصوص التشريعية ـ من المستقر عليه أنه يتعين تفسير نصوص التشريعات فيما دون الدستور على النحو الذى يتفق مع الحكم الدستورى ما أمكان لذلك سبيلا وإلا تعين على المحكمة إحالة أمر ما اشتبه تصادمه مع أحكام الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا التى وسد إليها الدستور الفصل فى أمور دستورية أحكام التشريعات ـ يتعين على المحكمة وهى تترل على المنازعة الأحكام المستمدة من نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة تفسير هذا القانون فى إطار المبادىء الحاكم والأصول الهادية الواردة بالدستور نصا وروحا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة (27)و(28)و(29) من قانون الجمعيات والمؤسسات الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 - المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات الخاصة والتحقيق من سلامة أعمالها ونشاطها للوقوف على مدى مطابقة هذه الأعمال وذلك النشاط والقوانين واللوائح والنظ المقررة فى هذا الشأن - للجهة الإدارية المختصة وهى فى سبيل تحقيق هذه البراقابة سلطة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية مخالفات تستوجب ذلك بشرط سابقة إنذار الجمعية بإزلة هذه المخالفات وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها - للجهة الإدارية تقرير دمج أكثر من جمعية تعمل فى غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا لأحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات أو لغير ذلك من الأسباب وان يتم إبلاغ ذوى الشأن به حال صدوره - ممارسة الجهة الإدارية المختصة للإشراف على الجمعيات تجد حدها الدستورى عدم المساس بحق المواطن فى تكوين وإدارة الجمعية بحيث تلتزم بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعيات دون التدخل فى إدارتها أو فرض سيطرة أو وصاية تحكمية عليها وألا يكون التدخل إلا بقدر فلا تنصب لها شباكا أو شراكا تلقى بها عليها ثم تفاجئها فتصيدها بالحل أو الدمج وهى امور ينبغى أن تتوازن وطأتها مع طبيعة التصرف - يقع على عاتق الجهة الإدارية مسئولية وأمانة ممارسة هذه السلطة بما يتفق مع مقتضيات الحقوق الدستورية وموجبات المصلحة العامة - يتعين فى شأن تقرير دمج الجمعيات وجوب التقيد بما ورد عليه النص دون مجاوزة أو توسع فى تفسيره أو الخروج عن غاياته وذلك بغض النظر عما قد يثور فى شأن هذا الدمج ومدى التزام تقريره بضوابط الشرعية الدستورية لتناولها أمورا تحد من نشاط الجمعيات وتحجب عن جمعياتها العمومية الحق فى مباشرة اختصاصاتها بما يمس حق تكوين الجمعيات وحق الاجتماع وحرية التعبير التى كفلها الدستور - تطبيق - إعمال رقابة المحكمة على مدى صحة القرارين بحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات ودمجها فى جمعية أخرى عدم قيام القرارين المطعون فيهما على سبب يبرر إصدارهما للعصف بشخص قانونى خاص يفترض قانونا أنه لا يهدف إلا إلى الخدمة العامة .