⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-24 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حقوق دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (41) ،و(50) ،و(51)،و (52) من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 4/11/2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية الدستورية بعدم دستورية نصى المادتين (8) (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بتنظيم الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة وتقييدها دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها - الدستور عهد للسلطة التشريعية وحدها تقرير هذا المقتضى - لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه الذى لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وفى الحالات التى تقتضيها صيانة أمن المجتمع - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق الانتقال فإن قاضى المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا إفراط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانة أمن المجتمع التى تبرر تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التى تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة - إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر لما يعلق بها من شبهات ترقى إلى دلائل تتصل بنشاط موثم فى تسهيل دعارة الفتيات خارج البلاد نظير مقابل مادى وهدايا عينية والحصول على تأشيرات للعمالة المصرية بالدول العربية - صدور حكم من المحكمة الاستئنافية يقضى ببراءة الطاعنة من الاتهام المنسوب إليها وخلوالوراق من أدلة تبرر صدقاً وعدلا استمرار إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر - استمرار إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر دون إبداء الجهة الادارية الاسباب الامنية التى استدعتها او تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا وتستمد من أصول ثابتة فى الأوراق تبرر للجهة الإدارية القائمة على شئون موفق أمن المجتمع وهو جهاز الشرطة التدخل بإجراء هذا المنع وتقرير هذا القيد على حق المواطن الدستورى وحريته الطبيعية المقررين دستورياً تحت رقابة قاضى المشروعية وعينه الساهرة - إلغاء قرار إدراج الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر .