⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4582 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: براءات اختراع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ براءة اختراع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمدعبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية - إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تتولى تسجيل الطلب المقدم بالرسم أو النموذج على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب تسجيل - لا يلتزم طالب التسجيل بتقديم الدليل على ملكية الرسم أو النموذج - التسجيل لا ينشئ فى حد ذاته الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكارات وحده - التسجيل وإن عد قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس - يجوز لذوى الشأن الالتجاء الى محكمة القضاء الادارىللحصول على حكم شطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو كان التسجيل قد تم باسم شخص غير المالك الحقيقى - يتعين أن ينطوى الرسم أو النموذج الصناعى على قدر من الابتكارات والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى تضمنتها نصوصه - استقرار القضاء الادارى على الأخذ بالمعيار الموضوعى بالنسبة إلى شروط الجدة من حيث وجوب أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق - تطبيق.