الطعن رقم 1516 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-1-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بسحب جواز السفر المدعية للحيلولة بينها وبين السفر إلى الخارج وذلك بناء على طلب الزواج - زوال القرار الادارى بتغير الواقع الذى استند إليه فى قيامه بعد اقامه الطعن بقيام الجهة الادارية الطاعنة برفع اسم المطعون ضدها من قائمة سحب الوثائق لطلاقها من زوجها - اعتبار الخصومة برمتها غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبارها منتهية - تطبيق .