⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2138 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-12-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أحكام المحكمة الادارية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - اجراءات التقدم للترشيح
⚖️ دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الادارية العليا تستوى على القمة فى مدراج التنظيم القضائى لمجلس الدولة - لا سبيل الى اهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الاصلية - دعوى البطلان الاصلية هى طريق طعن استثنائى فى الاحكام الصادرة بصفه انتهائية فى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات - هذه الدعوى يجب أن تقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد معه الحكم وظيفته وأن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم يعيد الامور الى نصابها الصحيح - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور حكم على المرشح بعقوبة الحبس فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - عدم سداد الكفالة يجعل العقوبة واجبة التنفيذ - سداد المرشح قيمة الكفالة بتاريخ لاحق لتقديم أوراق ترشيحه لايزيل سبب منعه من الترشيح - أساس ذلك : العبرة فى اكتمال الشرائط المتطلبة قانونا للترشيح هى بتاريخ تقديم طلب الترشيح - لا يعتد بالتغيير الذى يطرأ على الحالة بعد هذا التاريخ - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ورود خطأ مادى فى رقم القضية بحكم المحكمة الادارية العليا لا يصم الحكم بالبطلان طالما لا يؤثر بحال على حكمها - تطبيق .