الطعن رقم 2019 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتخابات مجلس الشعب - الترشيح للعضوية - شرط أداء الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها .
قضاء المحكمة الادارية العليا : الدائرة المشكلة وفقا للمادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة بشأن تفسير المادة (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب التى تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر فى عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون - عدم اعتبار التهرب من أداء الخدمة الالزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الاعفاء قانونا من أدائها - تطبيق : تخلف المرشح عن أداء الخدمة العسكرية الالزامية وإدانته فى هذه الجريمة والحكم عليه بغرامة - أثر ذلك : عدم جواز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب .