الطعن رقم 1946 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنسية
⚖️ دستور
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - القرارات التى تسبق العملية الانتخابية
⚖️ حقوق دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (68) من الدستور- الناس لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى ولا فى نطاق القواعد الاجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافرها - ينبغى دوما ان يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها او الدفاع عنها أو الطعن فى الاحكام التى تصدر فيها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان (93) و(172) من الدستور - مجلس الدولة هو قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها - إذا كان نص المادة (93) من الدستور يجرى على ان يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجربه محكمة النقض فان هذا الاختصاص لا يستترف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولابة العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالاجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق للعملية الانتخابية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يستمد كلاهما من أحكام الدستور - ينبغى تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام والتناغم بينها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القرارات الادارية التى تسبق عمليه الانتخاب لا تتمحض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وإنما هى من الاعمال الادارية التى تباشرها جهة الادارة - ليس فى اضطلاع الجهة الادارية بهذه الاعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراما يعنى مساسا باختصاص البرلمان أو انتقاصا لسلطاته - أساس ذلك : المجلس النيابى لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن ثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة من إدارة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآليه الدستورية المقررة بالمادة (93) من الدستور - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القرارات الادارية الصادرة فى شأن الاعداد للعملية الانتخابية - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - اختصاص قضائى .
الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الإعداد للعملية الانتخابية هو فى الاصل اختصاص قضائى لا يفترق عن غيره من الاختصاصات القضائية - نتيجة ذلك : لا تنأى القرارات الصادرة فى هذا الشظانعن الرقابة القضائية أو تنسلخ عنها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
انتخابات مجلس الشعب - شروط الترشيح للعضوية - شرط أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة متفردة هى الجنسية المصرية .
مفادة المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أنه يشترط لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة متفردة هى الجنسية المصرية - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
هى رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية - الجنسية بهذه المثابة هى التى يتحدد على اساسها الركن الأصيل لقيام الدولة إذ بها يتحدد الشعب - شعب مصر هو الذى يقوم عليه وبه كيان دولة مصر .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
جنسية - التجنس بجنسية أجنبية - حق المتجنس فى طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية - قيوده .
المواد (10و16و18و19) من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 - رتب المشرع على تجنس المصرى المأذون له بالتجنس بالجنسية الاجنبية زوال الجنسي المصرية عنه - منح المشرع للمتجنس بالجنسية الاجنبية حق طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة السنة التالية مباشرة لاكتسابه الجنسية الاجنبية - إذا أعلن المتجنس رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية ظل مصريا - أورد المشرع قيدا جوهريا على حق المتجنس فى طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك بأن اشتراط لممارسة هذا الحق أن يتضمن الاذن بالتجنس الصادر بداءة من وزير الداخلية جواز احتفاظه بالجنسية المصرية .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المصرى المأذون له بالتجنس بالجنسية الاجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - أثر ذلك : زوال الجنسية المصرية عنه طبقا للمادة (10) من قانون الجنسية - إذا لم يصدر قرارا من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية اليه وفقا لما تقضى به المادة (18) يكون قد فقد شرطا جوهريا يجب توافره فيمن يرشح لمجلس الشعب - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
يشترط أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة هى الجنسية المصرية شرط الجنسية المصرية ليس فقط شرطا للانتساب إلى مجلس الشعب وإنما هو شرط صلاحية للاستمرار فى عضوية هذا المجلس - العبرة بتوفر هذا الشرط وقت التقدم بأوراق الترشيح لمجلس الشعب - أثر ذلك : لا يعتد بأى تغيير يطرأ على حالته بعد تقديمه بطلب الترشيح - تطبيق .