الطعن رقم 341 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-1-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الخبرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ اجراءات عمل الخبير
⚖️ اجراءات قيام الخبير بما ندب له
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فى أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق ـ وفى بيان ذلك يقول إنه طلب فى دفاعه الشفوى وبمذكراته إجراء المضاهاة على بصمة الختم الموقع به من المطعون ضدها الثانية على السندين المحررين منها لصالح بنك مصر إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على أساس أنهما أوراق عرفية رفض المطعون دهما الاعتراف بها فى حين ان المطعون ضدها الثانية ( المحلية ) لم تنكر هذين السندين صراحة ، وإذ كانت الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء ختم عملا بالمادة 394 من القانون المدنى فإن هذين السندين يعتبران معترفا بهما حكما ويصلحان للمضاهاة عملا بالفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المرافعات - وما قاله الحكم المطعون فيه من ان المطعون ضدهما رفضا الإعتراف بالسندين لا اصل له فى الأوراق إذ أن محضر جلسة 8 أكتوبر سنة 1963 الذى قال عنه الحكم إن الحاضر عن المطعون ضدها الثانية قرر فيهخ أنها لا تعترف بالأختام الموقع بها على دفاتر بنك مصر والأوراق الأخرى التى أشار إليها الطاعن بمذكرته هذا المحضر لم يرد فيه ذكر لعبارة الأوراق الأخرى المنوه عنها بتلك المذكرة .
وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وإخلاله بحق الدفاع وفهم غير الواقع ـ وفى بيان ذلك يقول إن دفاعه قام على أن المطعون ضدها الثانية ختمين وقعت بإحداها على المخالصة وعلى السندين المحررين منها لصالح بنك مصر ودفاتره وبالآخر على أوراق المضاهاة المقدمة منها فصدر فى 16 مايو سنة 1963 حكم تطلب تقصى ما إذا كان لها ختم آخر غير الختم الذى اجريت المضاهاة الأولى عليه وتنفيذ هذا الحكم كان يقتضى بحث أمر السندين المحررين لصالح بنك مصر وتحقيق ما إذا كان قد تم التوقيع عليهما بذات الختم الموقع به على دفاتر البنك ثم الاستجابة غلى طلب الطاعن استجواب المحلية فى خصوص هذين السندين وهو الطلب الذى ضمنه مذكرته رقم 12 من الملف الإستئنافى إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالرد على هذا الدفاع بقوله إن الطاعن لم يعترض على النتيجة التى ذهب إليها الخبير فى تقريره وأن دعواه بوجود ختم آخر غير الختم الذى أجريت المضاهاة الأولى عليه وتنفيذ هذا الحكم كان يقتضى بحث أمر اسندين المحررين لصالح بنك مصر وتحقيق ما إذا كان قد تم التوقيع عليهما بذات الختم الموقع به على دفاتر البنك ثم الاستجابة إلى طلب الطاعن استجواب المحيلة فى خصوص هذين السندين وهو الطلب الذى ضمنه مذكرته رقم 12 من الملف الإستئنافى إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالرد على هذا الدفاع بقوله إن الطاعن لم يعترض على النتيجة التى ذهب إليها الخبير فى تقريره وأن دعواه بوجود ختم آخر للمحيلة لم يقم عليها دليل فى الأوراق وهذا الرد علاوة على ما فيه من قصور فإنه ينطوى على إخلال بحق الدفاع بالنسبة لطلب الاستجواب الذى لم يكن فى أوراق الدعوى ما يغنى عنه . كما أن المحكمة لم تنفذ ما تطلبه حكم 16 مايو سنة 1963 من تقصى ما إذا كان للمحيلة ختم آخر هذا إلى أن الطاعن أثار فى مذكراته أن ما ورد بمذكرة المطعون ضده الأول رقم 7 من ملف المعارضة مفاده الاعتراف بصحة الختم الموقع به على المخالصة وقد اقتصر الحكم فى الرد على هذا الدفاع على قوله بأن ما أورده الطاعن نقلا عن تلك المذكرة هو مجرد احتمال يسوقه لا ينفى وقوع ىالتزوير المادى الذى أثبته الخبير فى تقريره وبذلك جاء رد الحكم قاصرا عن بيان ما دافع به الطاعن وبالتالى قاصرا عن الرد على هذا الدفاع ، هذا إلى أنه إذ كان مفهوم ما نقله الطاعن عن مكرة المطعون ضده الأول السالف الإشارة إليها ان ها المطعون ضده يزعم بان الطاعن خدع شقيقته المحلية فجعلها توقع على المخالصة موهما إياها بأنها مخالصة مع آخر هو حسن عطية الحويطى فغن المطعون ضده الول لا يكون قد نازع فى هذه المذكرة فى صحة الختم الموقع به على هذه المخالصة ويكون ما جاء برد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فهما لغير الواقع الثابت فى الوراق وتخاذلا فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة و لا يجوز التوسع فيها و لا القياس عليها و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم أستكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان المحكمة سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه . فإذا كان الطاعن قد إكتفى بتنبيه المحكمة إلى حقها فى إستجواب خصمة و لم يصمم على طلب إجراء هذا الاستجواب فى مذكراته فإنه لا يصح له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه ضرب صفحا عن هذا الطلب .