الطعن رقم 913 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-12-10
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أوقاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من مجلس وكلاء وزارة الاوقاف فى أى من المسائل الداخلة فى اختصاصه ومن بينها فرز حصة الخيرات تعتبر قرارات إدارية يدخل النظر فى طلب إلغائها فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور قرار من مجلس وكلاءوزارة الاوقاف واعتماده من وزير الاوقاف - الطعن عليه - توجيه الخصومة فى الدعوى إلى محافظ سوهاج - للمحافظ صفة فى النزاع - أساس ذلك : المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية التى قررت تولى المافظ بالاتفاق مع وزارة الاوقاف معاونتها فى مباشرة لاختصاصاتها فى مجال تنميه أعمال البر والخيرات وحماية أموال الأوقاف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور قرار مجلس وكلاء وزارة الاوقاف باعتبار الةقف خيريا استنادا إلى أن ريع الاطيان الموقوفة يصرف كاملا على أوجه الخيرات طبقا لشروط الواقف - ثبوت أن حصة الخيرات لا تستغرق ريع الاوقاف كاملا - صدور القرار مخالفا للثابت من الاوراق وعلى غير أساس من الواقع والقانون - القضاء بالغائه .