الطعن رقم 4342 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة عسكرية ووطنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خدمة عسكرية ووطنية
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمدعبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق طبياً للخدمة العسكرية بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فإنه يكون له الحق فى المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون وبذلك تتوافر أركان المسئولية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - تجنيد نجل الطاعن تجنيداً خاطئا - قيام الطاعن بصفته وكيلاً عن ابنه الغائب بالمطالبة بالتعويض - استظهار المحكمة ما لحق بنجل الطاعن من أضرار تمثلت فى تفاقم حالته المرضية مما استلزم دوام تردده على مستشفى الامراض النفسية عقب انتهاء خدمته الى ان تغيب نهائياً ولم يعد بالامكان الاستدلال عليه - توافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الادارية المتمثل فى إصدارها قرار تجنيده والضرر الذى أصابه - استحقاق تعويض مادى عن هذا الضرر - جهة الادارة إذ أنهت خدمة نجل الطاعن لدواعى المصلحة العامة حال إنه كان غير صالح للخدمة من الناحية الصحية ابتداء فإنها تكون قد غمطت حق نجل الطاعن فى الحصول على شهادة تثبت بها حقيقة أمره وهو ما ترتبت عليه الحيلولة بينه وبين التحاقه بعمل يتكسب منه مما يشكل خطأ فى جانبها ترتب عليه ضرر أصاب نجل الطاعن يستحق التعويض الجابر لهذا الضرر.