⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5248 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-1-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لمخاصمة القرار الادارى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيرا مباشرا فى الطعن على قرار حل مجلس إدارة الجمعية باعتبارهم أعضاء هذا المجلس - لا تنتفى هذه المصلحة باختيار مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من مجلس الادارة المؤقت - أساس ذلك : تظل مخاصمة قرار الحل قائمة تتحقق بها مصلحة المطعون ضدهم فى إهدار كافة القرارات المترتبة عليه - رفض الدفع بانتفاء المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقةم على ركنين : الأول - قيام حالة الاستعجال ، بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه والثانى ركن المشروعية بأن يستند الطلب إلى أسباب جدية - قيام المجلس المؤقت للجمعية المعين من قبل الجهة الإدارية بالدعوة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد واكتمال نصاب الجمعية وإعمالها لإرادتها فى اختيار هذا المجلس الجديد من شأنه انتفاء ركن الاستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك بغض النظر عن مدى مشروعية هذا القرار ومدى صحة الدعوى إلى اختيار مجلس جديد - أساس ذلك : لا ضرر يتعذر تدراكه بعد تولى الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية شئون الجمعية .