⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1739 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - انتخابات مجلس الشعب - الترشيح للعضوية - الحرمان منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - الحكم على الشخص بعقوبة الحبس فى إحدى الجرائم التى حددتها المادة المذكورة ومنها إعطاء شيك لايقابله رصيد يعد مانعا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب ما لم يكن الحكم قد نص فيه على وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة (55) من قانون العقوبات أو رد إلى الشخص اعتباره - صدور الحكم على المرشح من محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنية لوقف التنفيذ فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعدم قيام المحكوم عليه بسداد الكفالة - صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بسقوط الإستئناف بجعل العقوبة المقيدة الحرية المقضى بها واجبة التنفيذ - اعتبار ذلك مانعا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب - تطبيق .