⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1993 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: أحكام المحكمة الإدارية العليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد حكم المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا - الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر - تطبيق .