⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3634 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم خاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمدعبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (54)،و(57)،و(59)،و(60) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 - المادتان (11)و(12) من القرار الوزارى رقم 260 المؤرخ فى 27/10/1988 فى شأن التعليم الخاص والجمعيات التعليمية تنطويان على تنظيم شروط زإجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات - تقديم المطعون ضده بطلب للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسى بمدينة بنها الجديدة - تقرير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بصلاحية الموقع المحدد لإنشاء المدرسة وتقرير اللجنة الفنية المشكلة طبقاً للقرار الوزارى المشار إليه بصلاحية الموقع والمبنى ومرفقاته وتجهيزاته من النواحى الهندسية والتعليمية والصحية مع انتهائها الى الموافقة على منح الترخيص النهائى بفتح المدرسة وقيام إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمخاطبة بنط القاهرة فرع بنها لفتح حسابين بالبنك باسم المدرسة - امتناع الجهة الإدارية عن اعطاء المطعون ضده الترخيص النهائى بفتح المدرسة رغم توافر شرائطه واستيفاء عناصره غير قائم على سند يبرره قانونياً - الحظر المقرر بالمادة (11) من قانون التعليم والمادة (11) من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 سالفى الإشارة مناطه يتحدد فى ثبوت بدء العمل بالمدرسة دون الحصول على ترخيص - خلو الاوراق من دليل على تحقيق هذا المناط فضلاً عن أنه ليس من شأن ما ساقته الجهة الادارية من أسباب لإصدار قرارها بغلق المدرسة ما ينهض سنداً بيناً صحيحاً لاتخاذ هذا القرار فى ضوء عدم وجود دلائل او قرائن مادية من شأنها أن تؤدى الى قيام الحالة الواقعية او القانونية التى دعت الادارة الى اتخاذ هذا الاجراء قرار الجهة الادارية والحال كذلك يغدو مخالفاً لحكم القانون .