⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3276 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: منشآت طبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منشأت طبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من الجهة الإدارية بغلق عيادة طبية برغم مخالفة الاشتراطات التى قررها القانون والقرارات المنفذة له للعيادات المشتركة - استظهار المحكمة من ظاهر الاوراق أن المخالفات المنسوبة الى المطعون ضده غير مستخلصة من أصول تنتجها - تأييد قضاء محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار فيه - رفض الطعن .