الطعن رقم 3276 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
منشآت طبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منشأت طبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من الجهة الإدارية بغلق عيادة طبية برغم مخالفة الاشتراطات التى قررها القانون والقرارات المنفذة له للعيادات المشتركة - استظهار المحكمة من ظاهر الاوراق أن المخالفات المنسوبة الى المطعون ضده غير مستخلصة من أصول تنتجها - تأييد قضاء محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار فيه - رفض الطعن .