الطعن رقم 2939 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-3-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية - المشرع جعل تحديد الضريبة على العقارات المبنية على أساس القيمة الغيجارية لهذه العقارات المشرع ناط تقدير هذه القيمة بلجنة رباعية تشكل من اثنين من مالكى العقارات واثنين من موظفى الحكومة - المشرع أعطى لكل من الممولين والحكومة مكنة التظلم من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية وذلك أمام مجلس المراجعة - المشرع أضاف المادة (15 مكرراً) التى اعطت الجهة الادارية القائمة على حصر وربط الضريبة سلطة تقدير القيمة الايجارية وربط الضريبة عليها بصفة مؤقته من واقع قرار تحديد الاجرة والاستعانة بأجرة المثل - تطبيق .