⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-4-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - اثر الاقرار فى قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينقطع التقادم - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - في ظل القانون المدني الملغى وطبقاً للمادة 384 من القانون المدني الجديد - إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وإيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقراراً من الأول بحق الثاني وبالتالي يقطع التقادم ويظل أثر هذا الإيداع في قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع ولا ينتهي هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ في هذا الوقت فقط ينتهي الإقرار بالحق ويبدأ تقادم جديد.