⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2391 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات ومؤسسات خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة (27) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة ( 8 ) من لائحته التنفيذية - اختصاص وزيرة الشئون الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة (28) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذه الإجراءات قد آل إلى المحافظ بالنسبة إلى الجمعيات الواقعة فة دائرة محافظته وللمحافظ ان يفوض نوابه فة ممارسة هذا الاختصاص - القرار المطعون فيه الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام يكون بحسب الظاهر من الاوراق مبرءاً من عيب عدم الاختصاص - قيام الجهة الادارية بإنذار الجمعية بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم استجابة الجمعية لهذه الملاحظات بالقيام بإزالة أسباب المخالفة وتمسكها بموقفها - عدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بتحقيق شرط الإنذار بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء حمسة عشر يوما من تاريخ الانذار دون ازالتها - قيام القرار المطعون فيه على سببه لما نسب الى مجلس الادارة المنحل من مخالفات ادارية - انتفاء ركن الجدية الازم لوقف تنفيذ القرار فيه - رفض طلب وقف التنفيذ - تطبيق .