⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2297 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حقوق دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الغاء
⚖️ حقوق دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (41) ،و(50) ،و(51)،و (52) من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 4/11/2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 القضائية الدستورية بعدم دستورية نصى المادتين (8) (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بتنظيم الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - انخراط حرية الانتقال فى مصاف الحريات العامة وتقييدها دون مقتضى مشروع يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها - الدستور عهد للسلطة التشريعية وحدها تقرير هذا المقتضى - لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه الذى لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وفى الحالات التى تقتضيها صيانة أمن المجتمع - إلى أن يتدخل المشرع لملء الفراغ التشريعى الناشئ عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق الانتقال فإن قاضى المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة فى توازن دقيق لا إفراط ولا تفريط فيه بين الحق فى التنقل وبين الاعتبارات التى تتصل بصيانة أمن المجتمع التى تبرر تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التى تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة - منع المطعون ضده من السفر لما ارتأته جهات الأمن المعنية من كونه من العناصر القيادية المتحركة بجماعة الإخوان المسلمين وسبق اعتقاله لاشتراكه فى تحرك إثارى مناهض يستهدف إثارة الفتنة الطائفية وسبق ضبطه على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة العليا لا تعدو فى حقيقتها محض أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق - توافر ركن الجدية لطلب وقف تنفيذ قرار منع المطعون ضده من السفر - سبق منع المطعون ضده من دخول بلد شقيق لا يكفى فى حد ذاته لحرمانه من حرية السفر والتنقل - تعلق الأمر بحق التنقل والسفر الذى هو من الحقوق التى كفلها الدستور وأكدته المواثيق الدولية والتى يتوافر بالمساس بها ركن الاستعجال .