الطعن رقم 1944 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد مقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - إقامة الإشكال فى تنفيذه على سند من القول بأن الحكم المستشكل فى تنفيذه قضى فى طعن لم تنعقد الخصومة فى شأنه لعدم إعلان صحيفتع إعلانا صحيحا - ما يثيره المستشكل لا ينهض سندا قانونيا مقبولا للإشكال فى تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه - الإشكال فى تنفيذ الحكم إنما ينصرف إلى أمور استحدث بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه - الحكم برفض الإشكال - تطبيق .