الطعن رقم 1733 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-11-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - شروط الترشيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد مقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب لم يشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح - هذا الشرط من الأصول العامة فى التوظيف وتقليد المناصب النيابية والتنفيذية لا يحتاج إلى نص يقرره - يتعلق هذا الشرط بالسلوك الشخصى للمرشح بألا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردى فيما يشين بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها - لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح - لا يجوز الاستدلال على سوء السمعة بمحض أتهام يقوم على مظنة الإدانة ولا يستند إلى غلبة اليقين - تطبيق .