⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1518 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-1 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه هى صاحبه الولاية فى الفصل فى الإشكال - الإشكال أما محكمة غير مختصة لا ينتج ولا يثمر أثرا سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا - إذا اتصل الإشكال فى حكم للمحكمة الإدارية العليا يتعلق بممارسة حق من الحقوق الدستورية العامة وهو حق الترشيح فى عضوية مجلس الشعب فانها تنزل عليه حكم القانون - متى لم يطرأ يعد صدور الحكم ما يبرر وقف تنفيذه فإنه يتعين رفض الإشكال - تطبيق .