⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4458 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-3-10 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر و أحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب اثبات الجنسية المصرية للميلاد لأب مصرى - وقوع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها طبقاً لما تقضى به المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - خضوع والد المطعون ضده لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية - تطلب شرط الأقامة فى القطر المصرى خلال الفترة من 5 نوفمبر سنة 1914 وحتى تاريخ نشر القانون المشار إليه فى 10 من مارس سنة 1929 - ما قدمه المطعون ضده تدليلاً على تمتع والده بالجنسية المصرية من مستند عبارة عن صورة ضوئية لقيد ميلاد والده تتضمن تاريخ ميلاده فى 15/1/1924 وقيده بمكتب صحة ناحية مصمص بمحافظة اسوان لا تطمئن المحكمة إلى صحة ما ورد به من بيانات ، وذلك أن والد المطعون ضده لم يقيد بدفتر قيد واقعات الميلاد إلا فى عام 1960 باعتباره ساقط قيد فضلاً عن تناقص هذه البيانات مع ما ورد بصورة قيد ميلاد المطعون ضده الثابت بها أن والده سودانى الجنسية - ما قدمه المطعون ضده تدليلاً على تمتع جده بالجنسية المصرية من وثيقة زواج جده فى 4 من نوفمبر سنة 1918 مثبت بها أنه مزارع من ناحية مصمص لا يعدو كونه دليلاً يقصر عن اثبات إقامة الجد أو والد المطعون ضده فى البلاد خلال المدة المعينة آنفاً - عدم تمتع جد المطعون ضده ولا والده بالجنسية المصرية - مؤدى ذلك : عدم ثبوت هذه الجنسية للمطعون ضده لعدم ولادته لأب مصرى .