الطعن رقم 1238 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - انتخابات مجلس الشعب - الترشيح للعضوية - الحرمان منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود أحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة (4) من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن من حكم عليه بالحبس فى أى من الجرائم الوارد بالنص لا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية إذا كان الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره - أيا ما كان الأمر بشأن ما يعلق بنص المادة المذكورة من شبهة عدم الدستورية ومع هول النتائج المترتبة على ما يبيحه القانون ويجيزه فإنه لا يسع المحكمة نزولا على قضاء سابق يقتضى العدول عنه الالتجاء إلى إعمال حكم المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة وتقديرا لمقتضيات الفصل فى الشق العاجل من الطعن إلا أن تقتضى بأنه ليس من شأن ما يكون قد صدر ضد المرشح من أحكام جنائية موقوف تنفيذها أن تفقده شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب - تطبيق .