⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-4-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان البيع
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات عثمان زكريا ومحمد ابو حمزة مندور واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ المادى البحت فى الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض . و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرته وفقا للمادة رقم 364 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن الورقة - المتنازع على تكييفها - تتضمن بيعاً باتاً وليست مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون على أنه وقد تحدد فيها البائعون والعين المبيعة والثمن وما دفع منه وتعهد فيها المشتري بالوفاء بالباقي طبقاً للمساحة الحقيقية كما أقر بإستلام العين المبيعة بحالتها وإلتزامه بالأموال الأميرية وبدفع تعويض قدره مائتي جنيه إذا امتنع عن تنفيذ إلتزامه وأن المبلغ المدفوع والموصوف بأنه عربون إنما يوازي نصف الثمن تقريباً وقدم البائعون والمشترون العقد للمساحة لإمكان شهره فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت في التكييف القانوني للورقة المتنازع عليها لأن أركان البيع وشروط صحته تتوافر في هذه الورقة.