الطعن رقم 1004 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-10-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 صفة الفلاح - المشرع حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح ومؤداه أن تتوافر فيه عدة شروط : أولها أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الاساسى وثانيها أن يكون مقيما بالريف وثالثها ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القر أكثر من عشرة أفدنه سواء بطريق الملك أو الإيجار - متى تبين أن المرشح يحوز هو وزوجته أكثر من عشرة أفدنه وقت تقدمه بطلب الترشيح يكون قد فقد شرطا من الشروط التى استلزمها القانون لكى يتمتع المرشح بصفه الفلاح - لا ينال من ذلك قيام المرشح بتطليق زوجته بعد تقديمه - طلب الترشيح أساس ذلك : العبرة فى تحقيق الصفه وتحديدها هى بتاريخ التقديم بطلب الترشيح - نتيجه ذلك : إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفه الفئات التى يتعين أن يجرى الترشيح على أساسها - تطبيق .