⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 836 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-10-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشعب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - صفة العامل
⚖️ الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلملنى لمجلس الشعب - لجنة فحص الاعتراضات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفي سعيد حنفي وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - لجنة فحص الاعتراضات - اختصاصها - لجنة إدارية تختص بنظر ما قد يعن لذوى الشأن من الالتجاء إليها بغية إنهاء المنازعة فى مهدها متى كان ذلك ميسورا - إذا أخطأت اللجنة السبيل سواء كان إجرائيا أو موضوعيا فإن لقاضى المشروعية بحكم هيمنته على المنازعات الإدارية أن ينزل عليها رقابته القضائية بوزنها بصحيح ميزان القانون ودقيق اعتبارات المشروعية - لا يعتبر تصديه لنظر موضوع المنازعة فى حالة وقوع عيب إجرائى جسيم يصم عمل اللجنة بالبطلان تفويتا لدرجة من درجات التقاضى - أساس ذلك : ليست اللحنة بقاض كما أنها ليست درجة من درجات التقاضى فلا يكون ثمة محل لقياس عملها أو ما يصدر عنها من قرارات على عمل القاضى أو وظيفة المحكمة - نتيجة ذلك : اذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى قياس عمل اللجنة على إجراءات المحكمة فإنه يكون قد ساوى بين مختلفين معتبرا أنهمل مقيس ومقيس عليه حال كون كل منهما يختلف فى الطبيعة والتكييف القانونى الصحيح اختلافا يتنافر مع إعمال حكم القياس - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان (68) و(172) من دستور 1971 - قاضى المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات الإدارية ولا يجوز دستوريا حجبه عن نظرها - لا يجوز ترتيب عوائق عن نظره إياها إلا فى الحدود المقررة لتنظيم حق التقاضى - هذان الحقان الدستوريان يتكاملان ولا ينفصلان ويتعاضدان ولا يتنافران - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - صفة العامل - يتعين بحث مدى توافر شروط العامل وقت تقديم طلب ترشيحه - إذا يتبين من الأوراق أن المرشح لا تتوافر فيه صفة العامل من واقع نوع نشاطه ومن الشهادة الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومن سبق القيد بالسجل التجارى وترشيحه لعضوية المجلس المحلى بصفة فئات فإنه يصدق فى حقه وصف كونه من الفئات تطبيق .